ہمارا ادارہ گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے ہم اس کیلئے جانوروں کی خریداری کرتے ہیں اور کچھ وقت اپنے فارم پر رکھ کر ان جانوروں کو ذبح کر وانے کے بعد ہم گوشت ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ۔ اسی طرح ہم جانوروں کیلئے بعض دفعہ لاکھوں روپے کا اکٹھا خشک چارہ خرید کر رکھ لیتے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ:
1. جانور خریدنے کے بعد زکوۃ کی تاریخ آجائے تو ان مذکورہ جانوروں کی زکوۃ ہم پر لازم ہے یا نہیں جبکہ ہم جانوروں کا گوشت فروخت کرتے ہیں، جانور فروخت نہیں کرتے۔
2. اسی طرح جانوروں کے چارے کی زکوٰۃ ہم پر لازم ہے یا نہیں؟
(1)۔۔۔صورتِ مسئولہ میں اگر جانور خریدتے وقت یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کے گوشت سے کاروبار کریں گے تویہ جانور مالِ تجارت ہیں اور ان پر زکوۃ واجب ہو گی۔
(2)۔۔۔ صورتِ مسئولہ میں چارے پر زکوۃ واجب نہیں۔
العزيز شرح الوجيز (3/ 104)
فأول ما بدا به في الكتاب بيان أن مال التجارة ماذا؟ فقال: (ومال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة المحضة)، وفي هذا الضباط أمور قد فصلها بصور.
المحيط البرهاني (247/2)
أحدهما : أن المشترى لو صار مال التجارة مع أنه لم ينو التجارة، إنما صار لكونه بدل مال التجارة؛ لأن العقد لا يتعلق بعين الدراهم والدنانير، وإنما يتعلق بمثلها ديناً في الذمة،وما في الذمة ليس مال التجارة إنما المشترى بالعرض بدل مال التجارة؛ لأن العقد يتعلق بعين العرض، وإنه كان للتجارة فجاز أن يصير بدله للتجارة بدون نية التجارة. الفرق الثاني: إن كان المشترى بدل مال التجارة في الفصلين جميعاً، إلا أن المشترى بالدراهم والدنانير لو صار مال التجارة لكونه بدلاً عن مال التجارة لصار مال التجارة من غيرقصده.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
«ولو أنه اشترى بهذه العروض التي اشتراها للابتذال بعد ذلك عروضا أخر تصير بدلهاللتجارة بتلك النية السابقة.
تحفة الفقهاء (1/ 273)
ولو استبدل أموال التجارة كلها في الحول بجنس آخر لم ينقطع الحول وإن هلك الجنس الأول لأن الأول قائم من حيث المعنى وهو الماليةوكذلك الجواب في الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها أعني الدراهم أو بالدنانير فإنه لا ينقطع حكم الحول لأن الحكم ثمة متعلق بالمعنى أيضا وعلى قول الشافعي ينقطع لأنهما جنسان مختلفان فعلى قول مذهبه لا تجب الزكاة في أموال الصيارفة لوجود الاستبدال في كل ساعةوأما إذا باع السائمة بالسائمة فإن باع الجنس بخلاف الجنس كالإبل بالبقر ينقطع الحول بالاتفاق أما إذا باع الجنس بالجنس فينقطع عندنا خلافا لزفروالصحيح قولنا لأن الزكاة في السوائم تتعلق بالعين والأعيان مختلفة فلم يتم الحول على النصاب لا حقيقة ولا تقديرا.
الحاوي الكبير (3/ 196)
أحدهما: أن زكاة مال التجارة في قيمته لا في عينه، والقيمة موجودة في الحالين لم تنقطع بالمبادلة، وزكاة هذا المال في عينه، والعين قد زالت بالمبادلة.
الحاوي الكبير (3/ 195)
أصله ما لم يبدل به، قال ولأنه قد ثبت أنه لو بادل سلعة بسلعة في مال التجارة بنى على الحول ولم يستأنف، فكذلك في غير التجارة.
الحجة على أهل المدينة (1/477)
منه شيء فيصير ورقا او ذهبا في يده انما يخرجه من تجارة الى تجارة ومن متاع الى متاع فانه ينظر هل ملك ما يجب فيه الزكاة في ذلك فاذا حال عليه الحول من يوم ملكه زكى ثم اذا حال الحول من يوم زكاة زكى ما في يده زكاة اخرى فيقومها كذا ايضا ولا يبالي نض في يده مال او لم ينض.
الدرالمختار مع ردالمحتار (2/ 263)
قوله نام ولو تقديرا النماء في اللغة بالمد الزيادة، والقصر بالهمز خطأ، يقال: نما المال ينمي نماء وينمو نموا وأنماه الله - تعالى - كذا في المغرب. وفي الشرع: هو نوعان: حقيقي وتقديري؛ فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات، والتقديري تمكنه بكون المال في يده أو يد نائبه بحر (قوله الاستنماء) أي طلب النمو من الزيادة.