جیلاٹن جانوروں کی کھال ہڈیوں وغیرہ سے نکالی جاتی ہے، اس کا استعمال بطور گلو بھی ہوتا ہے اور کھانے کی چیزوں میں جیلی اور کیپسول بھی بنتے ہیں، کیپسول میں عام طور پر پاؤڈر کی شکل کی ایسی دوا بھری جاتی ہیں، جو کڑوی اور بدمزہ ہوتی ہیں، جن کاکیپسول بھرے بغیر حلق سے اتار نا مشکل ہوتا ہے اسی طرح مچھلی کا تیل جو کہ دمہ اور دائمی نزلہ کیلئے شافی علاج پایا گیا ہے یہ تیل بھی جیلاٹن سے بنے کیپسول میں بھرا جاتا ہے۔
مندرجہ بالا تفصیل کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ یہ جیلان جانوروں کی کھال اور ہڈی وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے اس میں حلال ذبیحہ اور غیر ذبیحہ اور حرام جانور شامل ہوتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ حلال ذبیحہ اور غیر ذ بیحہ اور حرام کی تمیز کئے بغیر ہر قسم کےجانور سے حاصل کی گئی جیلاٹن سے کیپسول تیار کرنا اور استعمال کرنا یعنی کھانا جائز ہے یا نہیں؟براہ مہربانی جواب سے آگاہ فرمائیں۔
جیلاٹن کے استعمال کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر جیلاٹن بنانے کے عمل میں انقلابِ ما ہیت ہو جائے تو ہر قسم کی
جیلاٹن کا استعمال جائز ہوگا خواہ وہ حلال مذبوح جانوروں سے بنائی گئی ہو یا غیر مذبوح ( مردار) اور حرام جانوروں سے ، کیونکہ انقلاب ِماہیت کے بعد حرام اور ناپاک چیز بھی حلال اور پاک ہو جاتی ہے حتّٰی کہ خنزیر کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، تاہم جیلاٹن
بننے کے عمل میں انقلابِ ما ہیت ہونے یانہ ہونے کے مسئلہ میں دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرات اکا بر مدظلہم کو ہنوز تردّدہے لہذا فی الحال جیلاٹن کے استعمال میں درج ذیل تفصیل ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
(1) جو جیلاٹن نباتات سے حاصل کی گئی ہو وہ بلاشبہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ، لہذا اس کا بیرونی استعمال اور کھانادونوں جائز ہے۔
(2)جو جیلاٹن مچھلیوں سے حاصل کی گئی ہو وہ بھی پاک اور حلال ہے، اس کا بیرونی استعمال اور کھانا بھی جائز ہے۔
(3)جو جیلاٹن جانوروں کی ہڈی سے بنائی گئی ہو تو اگر حلال مذبوح جانوروں کی ہڈی سے بنائی گئی ہو تو وہ بھی بلاشبہ پاک اور حلال ہے، جس کا بیرونی استعمال اور کھانا دونوں جائز ہے، اور اگر حرام یا حلال غیر مذبوح ( مردار ) جانوروں کی ہڈی سے بنائی گئی ہو تو چونکہ حضرات فقہاء احناف رحہمم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردار کی ہڈی پاک ہے، اس لئے ایسی جیلاٹن پاک ہے، اوراس کا بیرونی استعمال بھی جائز ہے لیکن حلال نہیں، اس لئے اس جیلاٹن کا کھانا جائز نہیں۔
(4) جو جیلاٹن جانوروں کی کھال سے تیار کی گئی ہو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر حلال مذبوح جانوروں کی کھال سے تیار کی گئی ہو وہ بھی بلاشبہ پاک اور حلال ہے ، اس کا بیرونی استعمال اور کھانا دونوں جائز ہے، اور اگر حرام یا حلال غیرمذبوح ( مردار ) جانوروں کی کھال سے تیار کی گئی ہو تو اس میں تفصیل یہ ہےکہ کھال سے جیلاٹن حاصل کرنے کیلئے اسے جس عمل سے گزارا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس سے کھالوں کی دباغت حاصل ہو جاتی ہے، اور دباغت کے بعد مردار کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے لیکن حلال نہیں ہوتی ، البتہ اکثرفقہاء شافعیہ اور بعض فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دباغت کے بعد مردار کی کھال کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا آخری قول بھی یہی ہے۔ تاہم متاخرین فقہاء حنفیہ و شافعیہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس قول کو اختیار نہیں کیا، اس لئے حرام اور حلال غیر مذبوح ( مردار ) جانوروں کی کھال سے تیار کی گئی جیلاٹن پاک تو ہے اور اس کے بیرونی استعمال کے جوازمیں کوئی شبہ نہیں لیکن جمہور فقہا ءاحناف کی رائے میں اس کا کھانا جائز نہ ہوگا۔
(5)جو جیلاٹن خنزیر کی کھال یا ہڈی سے بنائی گئی ہو وہ بہر حال نا پاک اور حرام ہے، اس کے استعمال سےاجتناب کرنا ضروری ہے۔
مذکورہ بالا حکم عام خوردنی اشیاء میں جیلاٹن کے استعمال کا ہے البتہ اگر اس سے ادویات تیار کی جائیں تو ان ادویات پرتدادی با لمحرم کے احکام جاری ہونگے، یعنی اگر کوئی ماہر ڈاکٹر کسی مریض کیلئے ایسی دوا کھانا تجویز کر دے جو حرام یا حلال غیرمذ بوح جانوروں سے حاصل شدہ جیلاٹن سے تیار کی گئی ہو اور اس دوا کے علاوہ کوئی دوسری دوا بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں اس دوا کواستعمال کرنے کی بھی گنجائش ہے۔
چونکہ ہر شخص مذکورہ تفصیل سے واقف نہیں اور ہر ایک کو اس تفصیل کا پابند کرنا بھی دشوار ہے، اس لئے صنعتی اداروں اور کارخانہ داروں پر لازم ہے کہ وہ اپنی مصنوعات میں مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق حلال جیلاٹن ہی استعمال کریں اور حرام جیلاٹن سے اجتناب کریں۔(ماخذة التبويب :47/255 )
أحكام القرآن للجصاص : (169/1)
ويدل على ذلك أيضا ما رواه شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف بجبنة فجعلوا يقرعونها بالعصا فقال : أين يصنع هذافقالوا : بأرض فارس فقال : اذكروا اسم الله عليه وكلوا
ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة وقد أباح عليه السلام أكلها مع العلم بأنها من صنعة أهل فارس وأنهم كانوا ؛ إذ ذاك مجوسا ولا ينعقد الجبن إلا بإنفحة فثبت بذلك أن إنفحة الميتةطاهرة – (باب منفحة الميتة و لبنها)
البحر الرائق شرح کنز الدقائق : (1/ 190)
(قوله وشعر الإنسان والميتة وعظمهما طاهران) إنما ذكرهما في بحث المياه لإفادة أنه إذاوقع في الماء لا ينجسه لطهارته عندنا والأصل أن كل ما لا تحله الحياة من أجزاء الهوية محكوم بطهارته بعد موت ما هى جزؤه كالشعر والريش والمنقار والعظم والعصب والحافروالظلف واللبن والبيض الضعيف القشر والإنفحة.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/200)
وأما الأجزاء التي لا دم فيها فإن كانت صلبة كالقرن والعظم والسن والحافر والخف والظلف والشعر والصوف والعصب والإنفحة الصلبة فليست بنجسة عند أصحابناوقال الشافعي : الميتات كلها نجسة لظاهر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والحرمة لاللاحترام دليل النجاسة ولأصحابنا طريقان: أحدهما أن هذه الأشياء ليست بميتة ؛ لأن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا يصنع أحد من العباد أو بصنع غيرمشروع ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون ميتة والثانى أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة ولم توجد في هذه الأشياء.
أحكام القرآن للحصاص : (203/1)
والدليل عملى أن الشعر ونحوه لا حياة فيه أن الحيوان لا يألم بقطعها ولو كانت فيه حياةلتألم بقطعها كما يؤلمه قطع ساير أعضائه فدل ذلك على أن الشعر والصوف والعظم والقرن والظلف والريش لا حياة فيها فلا يلحقها حكم الموت ووجود النماء فيها لا يوجب لهاحياة ؛ لأن الشجر والنبات ينميان ولا حياة فيهما ولا يلحقهما حكم الموت فكذلك الشعروالصوف.
وفي الدر المختار (203/1)
وكل إهاب ومثله المثانة والكرش قال القهستانی فالاولى وما دبغ ولو بشمس وهويحتملها ظهر فيصلى به ويتوضأ منه .
وفي الشامية تحته:
أفاد طهارة ظاهره وباطنه لاطلاق الاحاديث الصحيحة خلافا لمالك لكن إذا كان جلدحیوان ميت مأكول اللحم لا يجوز أكله وهو الصحيح لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتةالمائدة: وهذا جزء منها و قال عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة رضى الله عنها إنما يحرم من الميتة أكلها مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع أما إذا كان جلدما لا يؤكل فإنه لا يجوز أكله إجماعة لان الدباغ فيه ليس بأقوى من الذكاة وذكاته لا تبيحه فكذا دباغه.
البحر الرائق شرح کنز الدقائق : (180/1)
وفيه مسألة جلد الميتة بعد الدباغ هل يجوز أكله إذا كان جلد حيوان مأكول اللحم قال بعضهم نعم ؛ لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة وقال بعضهم : لا يجوز أكله وهو الصحيح لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهذا جزء منها وقال عليه السلام في شاة ميمونة رضى الله تعالى عنها إنما يحرم من الميتة أكلها مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع وأما إذا كان جلد ما لا يؤكل كـالـحـمـار فإنه لا يجوز أكله إجماعا ؛ لأن الدباغ فيه ليس بأقوى من الذكاةوذكاته لا تبيحه فكذا دباغه .
وفي منحة الخالق (تحت قوله "كجلد الشاة المذكاة")
قال الرملي أقول : يعنى فى الحل وسواء فيها قبل الدباغ و بعده كنحو أكل تراب لا يضرفحل جلد المذكاة قبل الدباغ وبعده حيث كان من مأكول اللحم متفق عليه وحرمته من غيرالماكول كذلك والخلاف فى جلد الميتة من الماكول بعد الدباغة والصحيح حرمته تأمل.
وفي حاشية البحيرمي على شرح الخطيب (88/1)
قوله : ولا يحل أكله أى جلد الميتة المدبوغ أما جلد المذكى بعد دبغه فيحوز أكله مالم يضر .قوله : إنما حرم من الميتة أكلها فهو شامل لجلدها وإن دبغ .وقول قال : ليس في الحديث الذي ذكره دليل لدعواه اه ليس بظاهر لكن القليوبي فهم أن تحريم الأكل الذي في الحديث قبل الدباغ .
وفيه ايضاً ( 48/1)
فائدة : المسائل التي يفتى بها على القول القديم تبلغ اثنتين وعشرين مسألة منها عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الراكد................. وتحريم أكل جلد الميتة بعد الدباغ.
وفي نيل الأوطار (80/1)
باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ عن ابن عباس قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعةفقالت یا رسول الله ماتت فلانة تعنى الشاة فقال : فلولا أخذتم مسكها قالوا : أنأخذ مسك شاة قد ماتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما قال الله تعالى : قل لا أجد فيماأوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به ، فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (رواه أحمد بإسناد صحيح) الحديث يدل على تحريم أكل جلود الميتة وأن الدباغ وإن أوجب طهارتها لا يحلل أكلها .ومما يدل على تحريم الأكل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم :إنما حرم من الميتة أكلها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا ويدل أيضا على طهارة جلود الميتةبالدبغ (كتاب الطهارة ابواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها)
وفي المجموع شرح المهذب (705/1)
فصل كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم و جديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل لان القديم مرجوع عنه واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثروقالوا يفتى فيها بالقديم................ ومسألة أكل جلد الميتة المدبوغ القديم تحريمه ................ ثم ان أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه فلم يبق مذهبا له هذا هو الصواب الذى قاله المحققون وجزم به المتقنون من أصحابناوغيرهم باب فى فصول مهمة تتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها او اكثرها في غيره.
وفي روضة الطالبين وعمدة المفتين (42/1)
ويجوز أكل المدبوغ على الجديد إن كان مأكول اللحم وإلا فلا على المذهب ،قلت : الأظهر عند الأكثرين تحريم أكل جلد المأكول(كتاب الطهارة، باب الاواني فرع يطهر بالدباغ ظاهر الجلد قطعاً)
وفي حواشى الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (307،8/1)
جلد نجس بالموت خرج به جلد المغلظ فيطهر بدبغه وانذباغه وآثر الأول لأنه الغالب ظاهره وهو مالاقاه الدباغ وكذا باطنه وهو ما لم يلاقه من أحد الوجهين أو ما بينهما على المشهور للأخبار الصحيحة فيه كخبر إذا دبغ الإهاب فقد طهر ودعوى أن الدباغ لا يصل لباطنه ممنوعة بل يصلحه بواسطة الرطوبة فيجوز بيعه والصلاة فيه واستعماله في الرطب نعم يحرم أكله من مأكول لانتقاله لطبع الثياب،
(قوله: لانتقاله لطبع الثياب) هذا التعليل يقتضى حرمة أكل جلد المذكاة إذا دبغ بصرى عبارةع ش ويرد عليه أن تعليل حج أن جلد المذكاة إذا دبغ يحل أكله مع أنه انتقل إلى طبع الثياب ولا يرد مثله على قول الشارح م ر لخروج حيوانه بموته عن المأكول اه وعبارة الرشيدى قولهم والخروج حيوانه الخ خرج به جلد المذكى وإن كان مدبوغا فإنه يجوز أكله .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (تحت اللفظ "جلد")
ذهب الفقهاء إلى أن الحيوان المأكول المذكى يؤكل جلده قبل الديغ ما لم يغلظ و یخشن ويصر جنسا آخر غير اللحم لأن الذكاة تحل لحمه وجلده وساير ما يجوز أكله منه .
أما الحيوان المأكول الذي مات أو ذكى ذكاة غير شرعية فإن جلده قبل دبغه لا يؤكل لقول الله تعالى : " حرمت عليكم الميتة والقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما حرم من الميتةلحمها والجلد جزء من الميتة فحرم أكله كسائر أجزائها.
هذا عن الحكم قبل الدباغ أما بعده : فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية في القديم المفتى به إلى تحريم أكل جلد الميتة بعد الدباغ للآية والحديث السابقين سواء أكان من حيوان ماكول أم غير مأكول.
وفي الحاوي الكبير (٦٥/١)
فصل: فاما بعد الدباغة ففى جواز بيعه و رهنه قولان............. والقول الثاني وهو قوله في بجواز بـيـعـه كـان فـي جواز اكله و جهان احدهما ، يجوزلان اباحته بالبيع لارتفاع حكم الـمـوت والـوجـه الثاني : لا يجوز للنص على تحريم اكله بقوله عليه السلام " انما حرم من الميتة اكلها".
وفي التهذيب (١٧٦/١)
وهل يحل اكله بعد الدباغ ؟ نظر ان كان جلد ما لا يوكل لحمه لا يحل......... وان كان جلد ما يوكل لحمه ففيه قولان : احدهما يحل اكله لانه جلد طاهر كجلد المذكاة ؛ والثاني قديماً لا يحل لقوله عليه السلام " انما حرم اكلها ومن قال بالاول قال اراد به اكل ما يوكل جنسه وهو اللحم .
وفي المجموع شرح المهذب (222/2)
قال المصنف رحمه الله وهل يجوز أكله ينظر فان كان من حيوان يؤكل ففيه قولان: قال في القديم لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم انما حرم من الميتة أكلها، وقال في الجديديؤكل لانه جلد طاهر من حيوان مأكول فأشبه جلد المذكى وان كان من حيوان لا يؤكل لم يحل اكله لان الدباغ ليس بأقوى من الذكاة والذكاة لا تبيح ما لا يؤكل لحمه فلان لا يبيحه الدباغ أولى، وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني عن القاضي أبي القاسم بن كج أنه حكى وجها آخر أنه يحل لان الدباغ عمل في تطهيره كما عمل في تطهير ما يؤكل فعمل في اباحته بخلاف الذكاة۔
(الشرح )الحديث المذكور ثابت في الصحيحين وهو تمام حديث ابن عباس المذكور في أول الفصل فانه صلى الله عليه وسلم قال "هلا أخذتم اها بها فديغتموه فانتفعم به؟ " قالوا:انها ميته، قال" انما حرم أكلها" وفي رواية النسائي " انما حرم الله أكلها" وهذان القولان في حل أكله مشهوران أصحهما عند الجمهور القديم وهو التحريم للحديث: وهذه المسألة مما یفتى فيه على القديم: وقد تقدم بيان المسائل التي يفتى فيها على القديم في مقدمة الكتاب:وصححت طائفة الجديد وهو حل الاكل منهم القفال في شرح التلخيص والفوراني والروياني والجرجاني في كتابه البلغة وقطع به في التحرير ويجاب لهولاء عن الحديث بأن المراد تـحـريـم أكل اللحم فانه المعهود: هذا حكم جلد المأكول: فأما جلد ما لا يؤكلفالمذهب الجزم بتحريمه و به قطع جماعات منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي والدارمي والبغوى وغيرهم والوجه الاخر ضعيف وحكى الفوراني عن شيخه القفال أنه قال لا فرق بين المأكول وغيره ففى الجميع الولا................ الله سبحانه العلم